2 - الروايات: منها ما نقله الشيخ رحمه الله بالأسناد عن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام سألته عن تملك لوازم الأرض التي اشتريها من رجل فوقع: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله (1).
دلت على أن اللوازم والملحقات تابعة لذيها حكما.
ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها (2). دلت على استحقاق المشتري لوازم البستان الذي اشتراه وهذا هو معنى القاعدة، ويؤكد ما أوردناه حول القاعدة استناد الفقهاء عليها لدى الاستنباط، كما قال الشهيد رحمه الله في جواز الإجارة بعد الإجارة: وللمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها ثم ذكر مستندا لهذا الحكم فقال: والأذن في الشئ إذن في لوازمه (3).
فروع الأول: قال الأمام الخميني رحمه الله: لا بد أن يقتصر الوكيل في التصرف في الموكل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا ولو بمعونة قرائن حالية أو مقالية ولو كانت هي (القرينة) العادة الجارية على أن التوكيل في أمر لازمه التوكيل في أمر آخر (والأذن في الشئ إذن في لوازمه) كما لو سلم إليه المبيع ووكله في بيعه أو سلم إليه الثمن ووكله في الشراء (4).
الثاني: إذا تحقق الوكالة في البيع، فهل يكون للوكيل تملك الثمن في ضوء