- إلى أن قال -: وحرمة ماله كحرمة دمه) (1).
فهذه الصحيحة دلت على أن مال المسلم محترم، وبالتشبيه بينه وبين دم المسلم ترشدنا إلى غاية الاهتمام بذلك، إذ الدماء من الأمور الهامة في الفقه.
وأشار إلى ذلك العلامة الأصفهاني رحمه الله بقوله: قاعدة الاحترام مأخوذة من قوله وحرمة ماله كحرمة دمه (2).
وقال في موضع آخر في مقام تقريب القاعدة: أما قاعدة الاحترام فتارة يستند فيها إلى قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه.
وأخرى يستند إلى قوله عليه السلام: (وحرمة ماله كحرمة دمه)، إما بدعوى أن احترام المال بعدم مزاحمة مالكه حدوثا وبقاء، وعدم تداركه بعد تلفه مزاحمة بقاء كما عن بعض أجلة العصر، وإما بتقريب أن للمال حيثيتين: حيثية إضافته إلى مالكه المسلم: وهذه الحيثية تقتضي رعاية مالكه بعدم التصرف في المضاف إليه بدون إذنه. وحيثية نفسه: وهذه الحيثية تقتضي أن لا يذهب المال هدرا فعدم تداركه وجعله كالعدم مناف لاحترامه (3).
2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة (حرمة مال المسلم) ولا خلاف بينهم بالنسبة إليه.
3 - سيرة المتشرعة: قد استقرت السيرة عند المتشرعة على احترام مال المسلم وعدم التعدي والتصرف فيه بدون إذن مالكه، وإذا تحقق التعدي يصبح المتصرف المتعدي مذموما عندهم.
ولا يخفى أن هذه القاعدة تمتاز عن قاعدة الإتلاف بوجهين:
الأول: أن قاعدة الاحترام تتكفل بيان حرمة مال المسلم في حد ذاته وتكون نتيجتها أداء العوض فتفيد الحرمة بالأصالة وتفيد تدارك العوض بالتبع بخلاف