يطلبه صاحبه إحسان إليه وما على المحسنين من سبيل (1). فلا يكون على الممسك ضمان ولا يجب عليه رد المال إلى مالكه فورا.
الثاني: قال المحقق الحلي رحمه الله: ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين، قيل: لا يضمن، لأن الحفر لذلك سائغ وهو حسن (2). وقال المحقق صاحب الجواهر وذلك: لقاعدة الاحسان (3).
الثالث: إذا اتجر البالغ العاقل في مال الأطفال وتحقق الخسران، لا يكون على المتجر، وذلك على أساس القاعدة، وتوهم الخسران على المتجر لهم بلا مبرر كما قال المحقق صاحب الجواهر: أنه لا مجال للقول به والخروج عن قاعدة الاحسان (4).
الرابع: قال المحقق الحلي: من به سلعة (الغدة)، إذا أمر بقطعها فمات، فلا دية له على القاطع (5). قال المحقق صاحب الجواهر وذلك: للأصل وللإحسان (6).
تتمة: قد تبين مما أسلفنا أن موضوع الحكم في القاعدة هو العمل الذي صدر بقصد الاحسان، وعليه إذا تواجد الاحسان نتيجة للاعتداء كان خارجا عن موضوع القاعدة، كما إذا تحقق إطفاء الحريق من الدار بواسطة هدم الجدار عدوانا. فلا يكون عندئذ إحسان موضوعا وحكما.