المباحات الأصلية بحيث لا حرمة لها ويسوغ لأي أحد أن يستولي عليها ويستوفيها عن قهر وجبر، وأنه لو أجبره على عمل استحق المجبور بدله ولزمه الخروج عن عهدته (1).
الثاني: قال المحقق صاحب الجواهر في استئجار الحج: لو فرض وقوع المقدمات خاصة (ولم يتم المناسك) فقد يتجه استحقاق أجرة المثل فيها، لأصالة احترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرع (2).
الثالث: إذا بطلت المضاربة يستحق العامل اجرة عمله إلا أن يثبت التبرع، وقال السيد اليزدي رحمه الله: ومع الشك فيه (التبرع) وفي إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا لقاعدة احترام عمل المسلم (3).