المورد لا يصلح أن يكون مخصصا وعموم الذيل (ما على المحسنين من سبيل) يدل على نفي السبيل عن كل من أحسن إلى غيره، فيستفاد من إطلاق الآية عدم المؤاخذة والضمان على العمل الصادر إحسانا.
وقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان (1). فتدل هذه الآية على نفي التعدي والإساءة تجاه العون والإحسان، وبالأولوية تدل على نفي الضمان.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة بين الفقهاء، ولم نجد أحدا يخالف مفادها فالأمر متسالم عليه.
ولا يخفى أن قدر المتيقن والمستفاد من موارد القاعدة إنما هو عدم الضمان على التالف (مقدمة للإحسان) الذي لم يكن أهما من التالف له (ذي المقدمة) وإلا لا يعد إحسانا.
3 - بناء العقلاء: قد استقر بناء العقلاء على أن الإحسان لا يناسب الإساءة (المؤاخذة والضمان وغيرها)، ولا ريب في توافق العقلاء على قبح مؤاخذة من هو بصدد الإحسان، وبما أن ذلك البناء العقلائي لم يرد عنه الردع من الشريعة المقدسة يصلح أن يكون مدركا متينا للقاعدة، فعلى ضوء هذه الأدلة أصبحت القاعدة مسلمة عند الفقهاء، ويكون مدلول القاعدة مستند الحكم عندهم، كما قال الشهيد رحمه الله تعليلا على عدم ضمان الوكيل عند الاختلاف مع الموكل في رد المال وتلفه: فلأنه أمين وقد قبض المال لمصلحة المالك وكان محسنا محضا كالودعي (2).
فروع الأول: قال العلامة الأصفهاني رحمه الله: فإن إمساك مال (الغير) لحفظه إلى أن