قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه) (1). دلت على أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا فإذا كان المتعلق فاقدا للمنفعة الدينية أو الدنيوية لا ينعقد النذر بالنسبة إليه، ولا حنث فيه، وعليه فلا ينعقد النذر في المرجوح ولا في المعصية، والدلالة تامة كاملة.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم. كما قال المحقق الحلي رحمه الله: وأما متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر، فهو إذا مختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدي والصدقة والعتق (2). وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الأمر يكون كذلك:
لصحيح ابن حازم (المتقدم) وموثق سماعة (3) وصحيح الكناني (4)، وحينئذ فلو نذر محرما أو مكروها لم ينعقد، بلا خلاف نصا وفتوى بل الاجماع محصلا ومنقولا عن الانتصار وغيره عليه (5).
وقال الشهيد الثاني: وهو (عدم انعقاد النذر) في الأخيرين (الحرام والمكروه) وفاقي (6). فالأمر متفق عليه.
فرعان الأول: إذا كان المنذور متساوي الطرفين فهل ينعقد النذر أو لا؟ فيه خلاف كما قال الشهيد الثاني رحمه الله: وفي المتساوي قولان فظاهره (الشهيد الأول) بطلانه ( والأمر كما ذكره، لعدم الرجحان في المتعلق. والحكم مفتى به عند المشهور.