معنى اللزوم، وأما ثبوت الخيار في المعاملات فهو أما يكون بالتخصيص كما في العقود العهدية، أو يكون بالتخصص كما في العقود الأذنية.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: قاعدة اللزوم في الملك تشمل العقود.
وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا، وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز كالصلح من دون عوض والهبة. ثم استدل على إثبات اللزوم بآيتي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (1) وأوفوا بالعقود (2) وبعموم قوله عليه السلام: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا عموم السلطنة ولا يحل وغيرها - إلى أن قال: - والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع مما لا ينكر) (3).
وقال سيدنا الأستاذ: يمكن التمسك بالآية (الأولى) لاثبات اللزوم - بمجموع المستثنى والمستثنى منه - فإن الآية الكريمة في مقام حصر التملك الشرعي بالتجارة عن تراض، ومن الواضح جدا أن التملك بالفسخ مع عدم رضا الاخر ليس منها فتدل على اللزوم (4). قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: من المحتمل أو الظاهر كون المراد منها (آية أوفوا)، إرادة بيان اللزوم في العقود، دون خصوص الصحة، ولذا كان هو الأصل في العقود إلا ما خرج بالدليل (5). وقال في موضع آخر: طريقة الأصحاب الاستدلال بها (الآية) على اللزوم (6).
2 - بناء العقلاء: قد استقر بناء العقلاء والعرف في معاملاتهم وعهودهم على الالتزام بالعقد والعهد وعدم نقضه وحله، ولا شك في أن نقض العهد مذموم عندهم، وهذا البناء ممضاء من قبل الشرع بالنسبة إلى الملك والبيع والصلح ومثلها، كما قال سيدنا الأستاذ: هذا (بناء البيع على اللزوم) هو الصحيح لقيام بناء العقلاء من