الفعل الضرري أمكن القول بأن المراد نفي حكم هذا الفعل بلسان نفي الموضوع كالوضوء الضرري مثلا (1). والأمر كما أفاده. فتمت الدلالة والسند.
بقيت أمور ينبغي التنبيه عليها:
1 - كثرة التخصيص قد يقال: إن التخصيص في مدلول القاعدة يكون أكثر مما بقي تحته. ويكون (تخصيص الأكثر) مستهجنا أولا، وموجبا للوهن في إطلاق الحديث ثانيا.
والتحقيق: أن معظم الموارد يكون خارجا عن مدلول القاعدة تخصصا، ولا يكون خارجا بالتخصيص إلا موارد قليلة. كما قال سيدنا الأستاذ: وأما الأحكام المجعولة في الديات والحدود والقصاص والحج والجهاد فهي خارجة عن قاعدة لا ضرر بالتخصص لا بالتخصيص، لأنها من أول الأمر جعلت ضررية لمصالح فيها (2).
وأما التخصيص في بعض الموارد كشراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته فقليل جدا، فتبين أنه لا يكون هناك تخصيص الأكثر.
2 - الحكومة: إن دليل القاعدة حاكم على سائر الأدلة، كما قال سيدنا الأستاذ: والتحقيق في وجه التقديم أن دليل (لا ضرر) حاكم على الأدلة المثبتة للتكاليف والدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم بلا ملاحظة النسبة بينهما، وبلا ملاحظة الترجيحات الدلالية والسندية (3). والأمر كما أفاده دام ظله.
3 - المراد من الضرر هو الضرر الواقعي: التحقيق أن الحكم ثابت للموضوع الواقعي بلا فرق بين العالم والجاهل وقد يتوهم أن هذا يستلزم النقض في الموردين.
الأول: تقييد خيار الغبن والعيب في حال الجهل.