المتدينين وغيرهم على ذلك، وعليه فالشرط الضمني في كل عقد موجود على بقاء المعاهدة على حالها ولا ينفسخ العقد بفسخ كل منهما كيف شاء وفي أي وقت أراد، وليس لأحد من المتبايعين أن يرجع إلى الاخر بعد مدة ويسترجع العوض منه بفسخ العقد، وإلا لما استقر نظام المعاملات، ولا اطمأن أحد ببقاء أمواله تحت يده وإن مضى على بيعه وشرائه سنين متمادية، فإن العقد الجائز قابل للانهدام ولو بعد سنين وحينئذ لا يستقر تملك الملاك في مستملكاتهم المبتاعة من الغير، واختلت تجارة التجار ونظام الاكتساب (1). والأمر كما أفاده.
3 - مقتضى العقد: قال العلامة رحمه الله: الأصل في البيع اللزوم، لأن الشارع وضعه مفيد النقل للملك من البائع إلى المشتري (2) إن العقود بمقتضى طبيعتها الأولية ظاهرة في المقاطعة وعدم التزلزل، فالظاهر من العقد الصحيح الشرعي الكامل هو تحقق التمليك والتملك للطرفين بدون حالة منتظرة، وإلا فيتلقى العقد ناقصا، كما قال سيدنا الأستاذ: هل الأصل في المعاطاة وسائر العقود هو اللزوم أم هو الجواز؟
الظاهر هو الأول (3). فظاهر العقد إنشاء الملكية التامة إلا أن تتحقق الإقالة أو الخيار بدليله الخاص. كما قال سيدنا الأستاذ: أن الملكية المنشأة في كل عقد إنما هو ملكية أبدية في غير موارد جعل الخيار (4).
فروع الأول: الظاهر والمتيقن من الأدلة إثبات اللزوم في العقود، وأما المعاطاة فبما أنها معاملة بدون العقد يشكل فيها إثبات اللزوم، التحقيق هو جريان أصالة اللزوم في المعاطاة أيضا، لأنها ضرب من المعاهدة العقلائية فيشملها ما يدل على إثبات اللزوم في العقود من عموم أوفوا بالعقود (5) وبناء العقلاء وغيرهما.