ومنها صحيحة جميل بن دراج عن أحدهما، قال: (لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده) (1). دلت على منع القاتل من الإرث.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: وأما القتل الذي هو المانع من الإرث فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه بعد الصحاح (المتقدمة) المطابقة للحكمة الظاهرة وهي عصمة الدماء من معالجة الورثة وعقوبة القتل بحرمانه من الإرث ومطالبته بنقيض مطلوبه من القتل (2).
فرعان الأول: إذا كان القتل عن خطأ فهل يوجب الحرمان عن الإرث أم لا؟
المشهور عدم المنع كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر رواية وفتوى في الجملة وهو خيرة النافع والجامع والتلخيص وظاهر رواية الفقيه (3). واطلاق المراسم والمقنعة للصحيحين (4). (وفي من قتل أمه إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها) مع عموم الكتاب والسنة وانتفاء حكمة المنع (5). وهذا هو المشهور بين الفقهاء والله هو العالم.
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به، ففيه قولان: أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث، وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية على الجاني، لا على العاقلة (الأقرباء) (6).