الثاني: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: لو اختلفا (المتبايعان) في القيمة وقت العقد، فعلى مدعي الغبن البينة، لأصالة اللزوم (1).
الثالث: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في أن التلف لا يوجب بطلان العقد:
بأنه لا ريب في أن انفساخ العقد (في الإجارة) بالتلف من غير تفريط، مناف لقاعدة اللزوم (2).