الثاني: الشرط الأصلي في انعقاد النذر هو كون المنذور راجحا، ولا يشترط فيه تعيين المنذور قدرا ووصفا، كما قال سيدنا الأستاذ: لو نذر فعل طاعة ولم يعين (ينعقد النذر فالناذر) تصدق بشئ، أو صلى ركعتين، أو صام يوما، أو فعل أمرا آخر من الخيرات (1). والأمر كما أفاده.
(٢٥٨)