* (و) * لا بد أيضا أن يكون * (الجزاء) * في نذر المعلق أو مطلقا * (طاعة) * أي عبادة من العبادات كما ستعرف تحقيق الحال فيه.
* (و) * على كل حال ف * (لا ينعقد) * عندنا * (النذر بالطلاق ولا بالعتاق) * كأن يقول: " زوجتي طالق إن فعلت كذا " أو " عبدي حر إن لم أفعل كذا " بل الاجماع بقسميه عليه، بل النصوص متواترة (1) في عدم انعقاد مثل ذلك، سواء قصده نذرا أو يمينا، فإنه لا التزام بالحلف بغير الله تعالى وبالنذر بغير الصيغة المعهودة، والله العالم.
* (وأما متعلق النذر) * سواء كان معلقا أو تبرعا * (فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر، فهو إذن مختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدي والصدقة والعتق) * ونحوها مما هو مأمور به واجبا أو مندوبا على وجه يكون عبادة لصحيح منصور بن حازم (2) وموثق سماعة (3) السابقين وصحيح أبي الصباح الكناني (4) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: علي نذر، قال ليس النذر بشئ حتى يسمي لله شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا " وخبر أبي بصير (5) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر، قال ليس بشئ حتى يسمي النذر، فيقول: علي صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا، فإن قال الرجل: أنا أهدي من هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن " وغيرها من النصوص الظاهرة أو المشعرة بذلك.
وحينئذ فلو نذر محرما أو مكروها لم ينعقد بلا خلاف نصا وفتوى، بل الاجماع محصلا ومنقولا عن الإنتصار وغيره عليه، بل والمباح المتساوي طرفاه