تامة كاملة، وعليه عنون صاحب الوسائل رحمه الله باب الرواية بباب: كل من مر بميقات وجب عليه الأحرام منه (1).
2 - التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: كل من حج أو اعتمر على ميقات لزمه الأحرام منه بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى (2). وقال السيد اليزدي رحمه الله: كل من حج أو اعتمر فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق... بالإجماع والنصوص. منها صحيحة صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها عن غير أهلها (3).
لا يخفى أن للقاعدة تخصيصا في الموردين: 1 - النذر. 2 - ضيق الوقت في عمرة شهر رجب، كما ذكر السيد اليزدي رحمه الله كلا الموردين فقال: أحدهما: إذا نذر الاحرام قبل الميقات فإنه يجوز ويصح، للنصوص، منها خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: (في من نذر أن يحرم من خراسان، عليه أن يحرم منه)...
ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي (الانقضاء)... يجوز له الأحرام قبل الميقات، لصحيحة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في عمرة رجب في ضيق الوقت قال: (يحرم قبل الوقت لرجب) (4) ويستفاد من ظاهر بعض النصوص إطلاق الحكم في كل عمرة ولكن الأحوط الاقتصار في عمرة رجب تبعا للفقهاء الأجلة.
فرعان الأول: من لم يمض من زمان إحرامه شهر واحد جاز له المرور من الميقات بدون الأحرام. كما قال المحقق الحلي رحمه الله: كل من دخل مكة وجب أن يكون