(التي تكون من الأركان وتجب الإعادة عند النقص بكل واحد منها، لادلتها الخاصة)، لم تذكر في الحديث، فكيف التوفيق بين مفاد الحديث ومفاد دليل الركن.
هنا اتجاهان (الأول) قد يقال: أن التكبير والنية معا مفتاح الصلاة، والقيام يتحقق في ضمن التكبير، فمفاد الحديث هو بيان الوظيفة بعد تحقق الصلاة. وبعبارة واضحة يقال:
إن الصلاة لا توجد بدون الأمور الثلاثة، والحديث يبين الحكم بعد التكون والإقامة، فيكون مفاده في طول هذه الأمور الثلاثة فلا تعارض في المقام.
(الثاني) يقال: إنه لا مجال للتعارض بين الدليلين وذلك، لحكومة دليل الركن على الحديث فيوسع دليل الركن نطاق الحديث، وهذا الاتجاه أوفق بالقواعد.
المورد الثاني في أدلة الجزء: إن نفي الإعادة في فرض فقدان الجزء - غير المستثنى في الحديث - يعارض إطلاق دليل اعتبار الجزء.
فيقال: إنه لا مجال لتوهم التعارض، وذلك لأن الصلاة ذات مرتبتين. كما قال السيد الحكيم رحمه الله: ومقتضى الجمع بينه (مفاد الحديث) وبين أدلة الجزئية هو الالتزام بأن الصلاة ذات مرتبتين مثلا، إحداهما: كاملة متقومة بالشئ المعين ويكون جزء لها. وأخرى: ناقصة غير متقومة به، فإذا فات الشئ المعين فاتت المرتبة الكاملة، وفاتت مصلحتها أيضا، وبقيت الناقصة وحصلت مصلحتها على نحو لا يمكن التدارك (1).
2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم، قال سيدنا الأستاذ كإرسال المسلم: قد ثبت الأجزاء في خصوص باب الصلاة بدليل خاص، وهو حديث لا تعاد فيما إذا كان