الأحكام، وأما في صورة المخالفة فتسقط بسقوط موضوعها كما عرفت (1).
والأمر كما أفاده.
فرعان الأول: قال الأمام الخميني رحمه الله: لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ولا يمين الزوجة مع منع الزوج إلا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام (2).
فيتقدم أمر الوالد (العنوان الأولي) على انعقاد اليمين (العنوان الثانوي) على أساس القاعدة.
الثاني: قال شيخ الطائفة رحمه الله: الدين مقدم على الوصية (3).
وفي ضوء هذا البيان الجميل إذا كان مفاد وصية الميت بالنسبة إلى ما تركه مزاحما لأداء دينه - كاستيعاب الدين للميراث - إذا كان الدين مقدما على الوصية، فيتقدم وجوب أداء الدين (العنوان الأولي) على وجوب العمل بمفاد الوصية (العنوان الثانوي) وفقا للقاعدة المتلوة.