قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده المعنى: معنى القاعدة هو أن كل عقد يوجب الضمان في فرض الصحة يكون كذلك في فرض الفساد، والمراد من العقد هنا هو الذي يتعلق بالمعاملة المالية وعليه يخرج عقد النكاح خروجا تخصصيا.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الاقدام المعاملي: قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن المدرك لهذه الكلية - على ما ذكره في المسالك في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل - هو إقدام الاخذ على الضمان، ثم أضاف إلى ذلك قوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والظاهر أنه تبع في استدلاله بالأقدام (عن) الشيخ في المبسوط - إلى أن قال: - وهذا الوجه لا يخلو عن تأمل (وجه التأمل عدم ملازمة الاقدام مع الضمان نفيا واثباتا) فقال: اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها بما دل على احترام مال المسلم وأنه لا يحل إلا عن طيب نفسه، وأن حرمة ماله كحرمة دمه، وأنه لا يصلح ذهاب حق أحد، مضافا إلى أدلة نفي الضرر. وقال في نهاية المطاف: فليس دليل الأقدام دليلا مستقلا بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد