اليد (1). والأمر كما أفاده.
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: وأما إذا كان الناقص عضو المجني عليه، كما إذا قطعت يده الناقصة أصبعا واحدة أو أكثر، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا؟ فيه أقوال: الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شئ عليه (2).
(1) تكملة المنهاج: ج 2 ص 175.
(2) تكملة المنهاج: ج 2 ص 175.