الحاصل نتيجة للمضاربة. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: لا يخفى على من أعطى التأمل حقه، عدم صدق الربح الذي وقع الشرط بين المالك والعامل عليه، إلا على ما يبقى بعد جبر جميع ما يحدث على المال، من أول تسلمه إلى انتهاء المضاربة، من غير فرق في النقصان بين انخفاض السوق والغرق والحرق وأخذ الظالم والسارق وغير ذلك مما هو بآفة سماوية وغيرها (1). والأمر كما أفاده.
3 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة والأمر متسالم عليه عندهم. كما قال شيخ الطائفة رحمه الله في محاولة هذا الحكم: أن الربح وقاية لمال رب المال، فما ربح بعد هذا كان وقاية لما تلف منه (2). وقال السيد اليزدي رحمه الله: الربح وقاية لرأس المال (3). وقال السيد الحكيم رحمه الله هذا (الحكم) من الأحكام المسلمة بينهم (ويقال) أنه محل وفاق، ويقتضيه ما عرفت من أن الربح المجعول للعامل ما زاد على تدارك النقص المالي الحادث من خسران أو تلف، وهو العمدة فيما ذكروه (4).
فرعان الأول: قال سيدنا الأستاذ: لا فرق في جبر الخسارة بالربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا، بل الأظهر الجبر وإن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة، كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها، أو في البلد قبل الشروع في السفر (5).
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة. هذا في التلف السماوي، وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التلف (6).