وصفوة الكلام أن حجر الأساس لتحقق كيان الغرر هو علم المغرر وجهل المغرور. كما قال سيدنا الأستاذ: أن الغرر إنما يتقوم بأمرين: أحدهما علم الغار بالعيب، وثانيهما جهل المغرور به، ومع انتفاء أحدهما ينتفي الغرور (1).
1 - الروايات وهي الواردة في مختلف الأبواب.
منها صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الاخر) (2).
ومنها صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال: (إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل) (3). خلاصة مدلول الصحيحتين هو أن الذي أصابه الضرر من الغير، له أن يتدارك ضرره بالرجوع إلى ذلك الغير، وبما أنه لا خصوصية للمورد يستفاد منهما العموم. والاشكال بأن تدارك الضرر إنما هو بواسطة الإتلاف مندفع، وذلك لأن التدارك إذا كان على أساس الإتلاف لكان الحاكم شريكا في الأمر، وبما أن المستفاد من النصين هو الرجوع على الشاهد فقد تمت الدلالة على مفاد القاعدة.
ولكن الأولى الاقتصار في مورد القاعدة على ما إذا علم الغار، لأنه هو المتيقن. كما قال السيد الحكيم رحمه الله: لا دليل على قاعدة الغرور كلية وأنه يمكن استفادتها في خصوص صورة علم الغار من نصوص تدليس الزوجة (4).
ومنها موثقة إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى