في صحيحة الحلبي المتقدمة نفس المضمون، وهو يؤكد المطلوب.
فرعان الأول: قال الأمام الخميني رحمه الله: لو أقر (السارق) مرتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني، والأرجح الأول، ولو أنكر بعد الإقرار مرة يؤخذ منه المال ولا يقطع (1).
الثاني: قال المحقق الحلي رحمه الله: ولو قال العامل (في المضاربة) ربحت كذا ورجع لم يقبل رجوعه، وكذا لو ادعى الغلط (2). وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الحكم يكون كذلك: لسبق إقراره الماضي عليه، لقاعدة: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وقاعدة: عدم سماع الانكار بعد الاقرار، السالمتين عن معارضة قاعدة: سماع قول الأمين في كل ما يدعيه، بعد عدم ثبوت هذا العموم فيها، وإنما الثابت المسلم منها ما لم يسبق باقرار (3).