ومنها صحيحة الحلبي الأولى في الباب، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى، قال: (فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر) (1).
ومنها صحيحة الحلبي الثانية في الباب قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر، قال: (فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر) (2). فهذه الصحاح دلت على أنه إذا فات الترتيب بين الصلاتين نسيانا وتذكر في أثناء الصلاة كانت الوظيفة هو العدول عن الثانية إلى الأولى قصدا وهذا هو معنى القاعدة.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم، كما قال المحقق الحلي رحمه الله: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته (3). وقال صاحب الجواهر رحمه الله: أن الأمر يكون كذلك: ولو قبل التسليم بناء على أنه منها - إلى أن قال: - وعلى كل حال (عدل بنية) إلى الظهر وجوبا إجماعا محكيا عن حاشية الإرشاد وعن غيرها إن لم يكن محصلا (4).
فروع الأول: إذا حدث الشك أثناء صلاة العصر مثلا في إتيان صلاة الظهر يتمسك بالاستصحاب (أصالة عدم إتيان صلاة الظهر) فيتحقق المجال للقاعدة، كما قال سيدنا الأستاذ بعد بيان أنه عندئذ (حين الشك في إتيان صلاة الظهر) لا مجال لقاعدة التجاوز وذلك لعدم تحقق الترتيب: نعم بعد الالتزام بعدم جريان قاعدة