التجاوز (هنا) تصل النوبة إلى قاعدة العدول (1). والأمر كما أفاده.
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر، أو العشاء سهوا، وذكر في الأثناء، فإنه يعدل إلى الظهر، أو المغرب، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر، أو المغرب، وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء (2). وذلك اقتصارا على مدلول القاعدة.
الثالث: قال سيدنا الأستاذ: إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا بطلت، ولزم استئنافها (3). لتحقق الزيادة الركنية التي تبطل الصلاة في مطلق الأحوال.