المتقدمة، وذلك لأن الإقرار في الأولى (أقر على نفسه) ذكر مقيدا بحضور الإمام عليه السلام (عند الأمام) فعلى أساس هذا التقييد يمكن احتمال الخصوصية فلا يثبت منها الحكم الكلي، بخلاف الثانية فإن الإقرار في الثانية لا يكون مقيدا بقيد فلا مجال لاحتمال الخصوصية.
ومنها موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال:
(إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا) (1). دلت على أنه إذا تحقق الإقرار بالولد لا يكون قابلا للنفي بواسطة الإنكار، وعليه سمي باب الرواية في الوسائل بباب: أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك (2). وبما أن المورد لا يكون مخصصا تصلح تلك الموثقة أن تكون مدركا للقاعدة.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا اشكال فيه بينهم، فالأمر متسالم عليه عندهم، قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله:
لو أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالانكار، في المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الاجماع عليه، لقاعدة: عدم سماع الإنكار بعد الإقرار (3).
فتلقى القاعدة مسلمة واستند في الحكم إليها.
التخصيص: قد ورد التخصيص للقاعدة في مورد الرجم فإذا تحقق الإنكار بعد الإقرار في الرجم يسقط الرجم، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: (ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم)، بلا خلاف أجده، كما عن الفخر الاعتراف به بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، مضافا إلى (الروايات) المعتبرة المستفيضة التي منها قول الصادق عليه السلام في حسنة ابن مسلم (4). من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم) (5). وقد ورد