والعرضية (1).
هذا مضافا إلى ما ورد في خصوص الماء المشكوك طهارته كقوله: (الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر) (2).
ومن الجدير بالذكر أن نطاق القاعدة هو كل شئ شك في طهارته، ولكنه ربما يكون هناك أصل موضوعي لا يسمح المجال لجريان القاعدة كما إذا كان المشكوك مسبوقا بالنجاسة وإذا فيجري استصحاب النجاسة، لأنه أصل موضوعي حاكم على قاعدة الطهارة. وكذلك، إذا كان المشكوك موردا لأصالة عدم التذكية، لحكومتها على قاعدة الطهارة.
فرعان الأول: إذا كان الشئ (الأناء) مسبوقا بالطهارة والنجاسة ولم يكن التاريخ معلوما بالنسبة إلى تقدم أحدهما أو تأخره على الاخر فعليه هل يكون المقام، مجرى الاستصحاب أو قاعدة الطهارة التحقيق: أنه لا مجال للاستصحاب على المفروض، وذلك لتعارض الاستصحابين (استصحاب الطهارة والنجاسة) وتساقطهما، وبعد التساقط يتحقق المجال لقاعدة الطهارة، فتجرى قاعدة الطهارة وتثبت الطهارة لهذا الشئ المشكوك طهارته.
الثاني: قال الأمام الخميني رحمه الله: أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية، وكذا كل ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك (3).