تصلها صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك، حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت) (1). دلت على ثلاثة أحكام:
الأول: وجوب الإعادة عند الشك في إتيان الصلاة قبل خروج الوقت.
الثاني: عدم الإعادة (القضاء بحسب الاصطلاح) عند الشك في إتيان الصلاة بعد خروج الوقت وهو المطلوب.
الثالث: وجوب الإعادة عند اليقين بعدم الإتيان مطلقا. وهذه الصحيحة تكفي مدركا للقاعدة.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا اشكال فيه بينهم كما قال سيدنا الأستاذ: وكلا الحكمين (الاعتناء بالشك في الوقت، وعدم الاعتناء بالشك خارج الوقت) مضافا إلى التسالم عليهما كما يظهر من غير واحد، مطابق للقاعدة... مضافا إلى ورود النص الصحيح المتكفل لكلا الحكمين (2).
وعدها السيد الحكيم رحمه الله من المسلمات وقال: ويظهر من كلام جماعة من الأعاظم في مسألة ما لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر كونه (مدلول القاعدة) من المسلمات، منهم شيخنا في الجواهر وشيخنا الأعظم في مبحث الشبهة الوجوبية الموضوعية من رسالة البراءة لمصحح زرارة وفضيل (المتقدمة) (3).
ولا يخفى أنه قد تتعارض قاعدة الحيلولة مع قاعدة الفراغ فتتساقطان بالمعارضة كما قال سيدنا الأستاذ: إذا علم إجمالا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم الإتيان بصلاة العصر فإن قاعدة الفراغ في صلاة المغرب وقاعدة الحيلولة في صلاة العصر تتساقطان للمعارضة، ويرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعة