3 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف ولا اشكال فيه بينهم، وعليه أفتى الفقهاء بأخذ الغرامة من الغاصب بدلا عن السلطنة الفائتة خلال الغصب كما قال سيدنا الأستاذ: في المأخوذ من الضامن بعنوان الغرامة: إن كان المأخوذ بدلا عن السلطنة الفائتة كما تقتضيه قاعدة السلطنة ضمن الغاصب جميع شؤون العين، سواء كانت تلك الشؤون فائتة أم لا (1).
فروع الأول: إذا شك في أصل التملك فهل يتمسك بالقاعدة لا ثباته أم لا؟
التحقيق: عدم جواز التمسك، لأن التسلط فرع التملك فلا يمكن اثباته به، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ماضية شرعا، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لا بد من القول الدال عليه؟ فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك، بعموم تسلط الناس على أموالهم (2).
الثاني: قد تكون قاعدة السلطنة من مسقطات الضمان كما قال العلامة الأصفهاني رحمه الله عند بيان المسقطات للضمان: أحدها قاعدة السلطنة، بتقريب أن التسليط على ماله بحيث لا يكون عليه عوض وخسارة نحو من التسليط، ونفوذه من المالك يقتضي عدم فعلية الخسارة عليه (3).
الثالث: قال المحقق الحلي رحمه الله: يستحق الأجير الأجرة بنفس العمل، سواء كان في ملكه أو في ملك المستأجر، ولا يتوقف تسليم أحدهما على الاخر (4).