إلى معادهم ومعاشهم، بل هو أمر فطري يجده كل من راجع نفسه وارتكازه (1).
3 - الروايات: وهي الواردة في نفس الباب، منها صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وبريد العجلي قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام لحمران بن أعين في شئ سأله:
إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون) (2). دلت على أن وقوع الجهال (من المسلمين) في التهلكة مستند إلى عدم سؤالهم (عما لا يعلمون من الأحكام) عن العلماء فيكون سبيل النجاة هو السؤال والرجوع إلى العالم في المسائل والأحكام. وقال سيدنا الأستاذ بعد ذكر الروايات العديدة في المقام، ومنها قول الرضا عليه السلام (نعم) في جواب عبد العزيز المهتدي حيث سأله عليه السلام وقال: إن شقتي بعيدة فلست أصل إليك في كل وقت، فآخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين؟ (والدلالة تامة) ونحوها غيرها مما يدل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم نعم منع الأئمة عليهم السلام عن الرجوع إلى من كان دأبه - في استنباط الأحكام الشرعية - استعمال الاستحسانات والأقيسة وغيرهما، من الظنون غير المعتبرة (3). والأمر كما أفاده، ولا يخفى أن مورد القاعدة في الفقه هو التقليد من المجتهد في الأحكام الشرعية.
فرعان الأول: قال سيدنا الأستاذ: إذا علم اختلاف المجتهدين وأعلمية أحدهما إجمالا، وجب الفحص عن الأعلم وتقليده، لما تقدم من اختصاص الحجية بفتواه عند مخالفته لفتوى غير الأعلم (4).
الثاني: قال المحقق العراقي رحمه الله: لا فرق في وجوب رجوع الجاهل إلى العالم بين المسألة الفرعية أو الأصولية، بحسب الوجدان والارتكاز (5).