والمراد به كما صرح به في جامع المقاصد انفساخ العقد به كالتلف قبل القبض (1). والأمر كما ذكره.
فرعان الأول: المتيقن من مورد القاعدة هو ما إذا كان التلف في يد المشتري وكان الخيار له فقط وأما إذا فرض كون الخيار للبائع فلا ضمان على البائع، وذلك لأن مال المشتري قد تلف في يده ولا وجه لأن يكون في ضمان شخص آخر.
كما قال المحقق الحلي رحمه الله: إن كان - التلف - في زمن الخيار من غير تفريط، وكان الخيار للبائع فالتلف من المشتري (2).
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع، وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر أنه من مال المشتري (3).