به حيث لا يجوز خلافه * وأيضا: فهم مصفقون (1) على جواز التنفل خلف من يصلى الفريضة في الظهر والعصر، فهم أول مخالف لما صححوه من الباطل من حديث أبي صالح * وأما نحن فلو صح هذا الخبر لقلنا به، ولاستعملنا معه ما قد صح من سائر الأخبار، من حديث معاذ وجابر وأبي بكرة وأبي ذر، ولم نترك منها شيئا لشئ آخر * وذكر بعضهم خبرا رويناه من طريق عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة عن رجل من بنى سلمة (2) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له سليم (3): (أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فيأتي معاذ فيطول علينا؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تكن فتانا؟ إما ان تخفف لقومك أو تجعل صلاتك معي) (4) فادعوا من هذا أن معاذا كان يجعل التي يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة * قال علي: وهذا تأويل لا يحل القول به، لوجوه ستة * أحدها أنه كذب ودعوى بلا دليل، وهذا لا يعجز عنه من لا يحجزه عنه تقوى أو حياء * والثاني ان هذا خبر لا يصح، لأنه منقطع، لان معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدرك هذا الذي شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاذ * حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا محمد بن معمر ثنا أبو بكر هو عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي - عن أسامة بن زيد قال: سمعت معاذ بن عبد الله بن خبيب (5) قال سمعت جابر بن عبد الله قال: كان معاذ فذكر الحديث وفيه. ان سليمان قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. (انى