وجماعة بعد جماعة * ومن فاتته الصبح فوجد قوما يصلون الظهر صلى معهم ركعتين ينوى بهما الصبح، ثم سلم، وصلى الباقيتين بنية الظهر، ثم أتم ظهره، وهكذا يعمل (1) في كل صلاة على حسب ما ذكرنا. وهذا قول الشافعي وأبي سليمان * وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز أن تختلف نية الإمام والمأموم.
قال علي: إن من العجب أن يكون الحنيفيون يجيزون الوضوء للصلاة والغسل من الجنابة بغير نية أو بنية التبرد، وفيهم من يجيز صوم رمضان بنية الافطار وترك الصوم، وكلهم يجيزه بنية التطوع ويجزئه عن فرضه، وبنية الفطر إلى زوال الشمس، فيبطلون النيات حيث أوجبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يوجبونها ههنا حيث لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم! وفى المالكيين من يجزئ عنده غسل الجمعة ودخول الحمام من غسل الجنابة، فيسقطون النية حيث هي فرض، ويوجبونها حيث لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم * قال على: وإنما يجب الكلام في وجوب اتفاق نية الإمام والمأموم، أو في سقوط وجوبه، فإذا سقط وجوبه صحت المسائل التي ذكرنا كلها، لأنها مبنية على هذا الأصل، ومنتجة منه * قال على: فنقول وبالله تعالى التوفيق: إنه لم يأت قط، قرآن. ولا سنة. ولا إجماع. ولا قياس : يوجب اتفاق نية الإمام والمأموم، وكل شريعة لم يوجبها قرآن ولا سنة ولا إجماع فهي غير واجبة، وهذه شريعة لم يوجبها شي مما ذكرنا، فهي باطل * ثم البرهان يقوم على سقوط وجوب ذلك، وقد كان يكفي من سقوطه عدم البرهان على وجوبه * قال على: من المحال أن يكلفنا الله تعالى موافقة نية المأموم منا لنية الامام لقول الله تعالى. (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)، وليس في وسعنا علم ما غيب عنا من نية الامام حتى نوافقها، وإنما علينا ما يسعنا ونقدر عليه من القصد بنياتنا تأدية ما أمرنا به كما أمرنا، وهذا برهان ضروري سمعي وعقلي * وبرهان آخر. وهو قول الله تعالى. (لا تكلف إلا نفسك) وهذا نص جلى كاف في ابطال قولهم * فان قالوا. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الامام ليؤتم به) * قلنا. نعم، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر نفسه - المواضع التي يلزم الائتمام