قال: فكانت صلاة معاذ إذ كان مباحا أن تصلى الصلاة مرتين في اليوم، ثم نسخ ذلك * قال علي: أما حديث ابن عمر فصحيح، وأما حديث خالد بن أيمن فساقط، لأنه مرسل * ثم لا حجة لهم في شئ منهما * أول ذلك: أن قائل هذا قد كذب، وما كان قط مباحا أن تصلى صلاة واحدة على أن ها فرض مرتين، ولا خلاف في أن الله تعالى لم يفرض ليلة الاسراء إلا خمس صلوات فقط، حاشا ما اختلفوا فيه من الوتر فقط، وصح أنه عليه السلام أخبر أنه قال له: (هن خمس وهن خمسون، (لا يبدل القول لدى) فبطل كل ما موه به هذا المموه * ووجه آخر وهو أن معنى الحديثين واحد، وهو حق، وما حل قط ولا قلنا نحن - ومعاذ الله من ذلك ان تصلى صلاة في يوم مرتين،: وإنما قلنا: إنه تؤدى الفريضة خلف المتنفل، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وتصلى النافلة خلف مصلى الفرض، كما أمر عليه السلام، وكما يجيزون هم أيضا معنا، وتؤدى الفريضة خلف مؤدى فريضة أخرى، كما أخبر عليه السلام بأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ولم ينه عليه السلام عن ذلك قط ولا أحد من أصحابه، حتى حدث ما حدث. وإنما المجيزون أن تصلى صلاة في يوم مرتين فالمالكيون القائلون بإعادة الصلاة في الوقت، وبأن من ذكر صلاة في أخرى صلى التي هو فيها ثم التي ذكر ثم يصلى التي صلى، وأما نحن فلا.
والعجب من احتجاجهم بابن عمر وهم يخالفونه في هذه المسألة نفسها * وقال بعضهم قولا يجري في القبح مجرى ما تقدم لهم ويربى عليه وهو أنه قال: إنما كان ذلك من معاذ لعدم من كان يحفظ القرآن حينئذ *