عبد الرزاق عن معمر الزهري من نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد - يعني الصلاة - وعن ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن هشام عن الحسن في المضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه واليدين والرجلين: ثنتان تجزيان وثلاث أفضل * قال على وشغب قوم بان الاستنشاق والاستنثار ليسا مذكورين في القرآن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى) * قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لان الله تعالى يقول: (من يطع الرسول فقط أطاع الله) فكل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله تعالى أمر به. * وأما قولنا في الوجه، فإنه لا خلاف في أن الذي قلنا فرض غسله قبل خروج اللحية، فإذا خرجت اللحية فهي مكان ما سترت، ولا يسقط غسل شئ يقع عليه اسم الوجه بالدعوى، ولا يجوز أن يؤخذ بالرأي فرق بين ما يغسل الأمرد من وجهه والكوسج والالحى (1) وأما ما انحدر عن الذقن من اللحية وما انحدر عن منابت الشعر من القفا والجبهة فإنما أمرنا عز وجل لغسل الوجه ومسح الرأس (2) وبالضرورة يدرى كل أحد أن رأس الانسان ليس في قفاه، وأن الجبهة من الوجه المغسول، لاحظ فيها للرأس الممسوح، وأن الوجه ليس في العنق ولا في الصدر، فلا يلزم في كل ذلك شئ، إذ لم يوجبه قرآن ولا سنة، * وأما قولنا في غسل الذراعين وما تحت الخاتم والمرفقين، فان الله تعالى قال:
(وأيديكم إلى المرافق) فمن ترك شيئا ولو قدر شعرة مما أمر الله تعالى بغسله فلم يتوضأ كما أمره الله تعالى، ومن لم يتوضأ كما أمره الله تعالى فلم يتوضأ أصلا، ولا صلاة له فوجب ايصال الماء بيقين إلى ما ستر الخاتم من الإصبع، وأما المرافق فان (إلى) في لغة العرب التي بها نزل القرآن تقع على معنيين، تكون بمعنى الغاية، وتكون بمعنى مع، قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) بمعني مع أموالكم، فلما كانت تقع (إلى) على هذين المعنيين وقوعا صحيحا مستويا، لم يجز أن يقتصر بها على أحدهما دون