الآخر، فيكون ذلك تخصيصا لما تقع عليه بلا برهان، فوجب أن يجزئ غسل الذراعين إلى أول المرفقين بأحد المعنيين، فيجزئ فان غسل المرافق فلا بأس أيضا. * وأما قولنا في مسح الرأس فان الناس اختلفوا. فقال مالك بعموم مسح الرأس في الوضوء، وقال أبو حنيفة يمسح من الرأس فرضا مقدار ثلاث أصابع، وذكر عنه تحديد الفرض مما يمسح من الرأس بأنه ربع الرأس وأنه ان مسح رأسه بأصبعين أو بأصبع لم يجزه ذلك، فان مسح بثلاث أصابع أجزأه، وقال سفيان الثوري: يجزئ من الرأس مسح بعضه ولو شعرة واحدة، ويجزئ مسحه بإصبع وببعض أصبع، وحد أصحاب الشافعي ما يجزئ من مسح الرأس بشعرتين، ويجزئ بأصبع وببعض أصبع وأحب (1) ذلك إلى الشافعي العموم بثلاث مرات، وقال أحمد بن حنبل يجزئ المرأة أن تمسح بمقدم رأسها وقال الأوزاعي والليث: يجزئ مسح مقدم الرأس فقط ومسح بعضه كذلك، وقال داود: يجزئ من ذلك ما وقع عليه اسم مسح، وكذلك بما مسح من أصبع أو أقل أو أكثر وأحب إليه العموم ثلاثا وهذا هو الصحيح، وأما الاقتصار على بعض الرأس فان الله تعالى يقول (وامسحوا برءوسكم) والمسح في اللغة التي نزل بها القرآن هو غير الغسل بلا خلاف، والغسل يقتضى الاستيعاب، والمسح لا يقتضيه * حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا التيمي (2) هو سليمان - عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن - هو البصري - عن ابن المغيرة ابن شعبة - هو حمزة - عن أبيه: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة) * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد عن المعتمر بن سليمان التيمي قال: سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله
(٥٢)