عن مكحول أن حذيفة سأله رجل مات أبوه، فقال حذيفة: اغسله فإذا فرغت فاغتسل، وعن أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل، ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال كان أصحاب على يغتسلون منه، يعنى من غسل الميت * قال على: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وداود: لا يجب الغسل من غسل الميت، واحتج أصحابنا في ذلك بالأثر الذي فيه: (إنما الماء من الماء) * قال على: وهذا لا حجة فيه، لان الامر بالغسل من غسل الميت ومن الايلاج وان لم يكن إنزال - هما شرعان زائدان على خبر (الماء من الماء) والزيادة واردة من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فرض الاخذ بها، * واحتج غيرهم في ذلك بأثر رويناه من طريق ابن وهب قال: أخبرني من أثق به يرفع (1) الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتنجسوا من موتاكم) وكره ذلك لهم، (2) وعن رجال من أهل العلم عن سعيد وجابر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر انه لا غسل من غسل الميت، وبحديث رويناه من طريق مالك عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق فلما فرغت قالت لمن حضرها من المهاجرين انى صائمة وان هذا يوم شديد البرد فهل على من غسل؟ قالوا: لا، وعن إبراهيم النخعي: كان ابن مسعود وأصحابه لا يغتسلون من غسل الميت وبحديث رويناه من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية سئلت (3) عائشة رضي الله عنها: أيغتسل من غسل المتوفيين؟ قالت لا:
قال أبو محمد وكل هذا لا حجة لهم فيه أما الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي غاية السقوط، لان ابن وهب لم يسم من أخبره، والمسافة بين ابن وهب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدة جدا، ثم لو صح بنقل الكافة ما كان لهم فيه متعلق، لأنه ليس فيه الا أن لا نتنجس (4) من موتانا فقط، وهذا نص قولنا، ومعاذ الله أن نكون