حجة لنا وإجماعا من الصحابة رضي الله عنهم، إذ لم فيهم آخر يقول لعمر:
ليس ذلك عليه واجبا * قال أبو محمد: وبيقين ندري أن عثمان قد أجاب عمر في إنكاره عليه وتعظيمه أمر الغسل بأحد أجوبة لابد من أحدها: إما أن يقول له: قد كنت اغتسلت قبل خروجي إلى السوق، وإما أن يقول له: بي عذر مانع من الغسل، أو يقول له:
أنسيت وهأنذا راجع (1) فاغتسل، فداره كانت على باب المسجد مشهورة إلى الآن أو يقول له: سأغتسل، فان الغسل لليوم لا للصلاة. فهذه أربعة أجوبة كلها موافقة لقولنا. أو يقول له: هذا أمر ندب وليس فرضا، وهذا الجواب موافق لقول خصومنا * فليت شعري! من الذي جعل لهم التعلق بجواب واحد من جملة خمسة أجوبة (*) كلها ممكن، وكلها ليس في الخبر شئ آمنها أصلا؟ دون أن يحاسبوا أنفسهم بالأجوبة الاخر، التي هي أدخل في الامكان من الذي تعلقوا به، لأنها كلها موافقة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما خاطبه به عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم. والذي تعلقوا هم به تكهنا مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه الصحابة * ثم لو صح لهم ما يدعونه من الباطل من أن عمر ومن بحضرته رأوا الامر بالغسل ندبا وهذا لا يصح بل الصحيح بنص الخبر، فقد أوردنا عن أبي هريرة وسعد وأبى سعيد وابن عباس القطع بايجاب الغسل يوم الجمعة بعد موت عمر بدهر -: فصح وجود خلاف ما يدعونه بالدعوى الكاذبة إجماعا، وإذا وجد التنازع فليس قول بعضهم أولى من قول بعض، بل الواجب حينئذ الرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته عليه السلام قد جاءت بايجاب الغسل والسواك والطيب، إلا أن يدعوا ان أبا هريرة وسعدا وأبا سعيد وابن مسعود وابن عباس خالفوا الاجماع فحسبهم بهذا ضلالا *