أن إياس بن عبد (1) قال لرجل: (لا تبع الماء، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء.) ومن طريق ابن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد (2) المزني - ورأي ناسا يبيعون الماء -. فقال:
(لا تبيعوا الماء، فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع (3)) ومن طريق ابن أبي شيبة. ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمنع نقع البئر (4) يعنى فضل الماء -) هكذا في الحديث تفسيره، ورويناه أيضا مسندا من طريق جابر (1) فهؤلاء أربعة من الصحابة، فهو نقل تواتر لا تحل مخالفته * قال على: وقد تقصيت الكلام في هذا في مسألة المنع من بيع الماء في كتاب البيوع من ديواننا هذا. والحمد لله * قال أبو محمد: (6) فإذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه (7) فبيعه حرام، وإذ هو كذلك فأخذه بالبيع أخذ بالباطل، وإذ هو مأخوذ بالباطل فهو غير متملك له، وإذ هو غير متملك (8) له فلا يحل استعماله، لقول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم