وليس له فسخه وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير ولنا انه غبن حصل لجهله بالمبيع الخيار كالغبن في تقلي الركبان، فاما غير المسترسل فإنه دخل على بصيرة بالغبن فهو كالعالم بالعيب وكذا لو استعجل فجهل ما لو تثبت لعلمه لم يكن له خيار لأنه انبنى على تقصيره وتفريطه. والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة، قال أحمد المسترسل الذي
(٩١)