(الثاني) بيع موصوف غير معين مثل أن يقول بعتك عبدا تركيا ثم يستقصى صفات السلم فهذا في معنى السلم، فمتى سلم إليه عبدا على غير ما وصف فرده أو على ما وصف فأبد له لم يفسد العقد لأن العقد لم يقع على غير هذا فلم ينفسخ العقد برده كما لو سلم إليه في السلم غير ما وصف له فرده، ولا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع أو قبض ثمنه وهذا قول الشافعي لأنه بيع في الذمة فلم يجز
(٨٦)