الظاهر تغيره صح بيعه لأن الأصل السلامة ولم يعارضه ظاهر فصح بيعه كما لو كانت الغيبة يسيرة وهذا ظاهر مذهب الشافعي.
(فصل) ويثبت الخيار في البيع للغبن في مواضع (أحدهما) تلقي الركبان إذا تلقاهم فاشترى منهم وباعهم وغبنهم (الثاني) بيع النجس ويذكران في مواضعهما (الثالث) المسترسل إذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والامضاء، وبهذا قال مالك وقال ابن أبي موسى، وقد قيل قد لزمه البيع