لا يحسن أن يماكس، وفي لفظ الذي لا يماكس فكأنه استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه، فأما العالم بذلك والذي لو توقف لعرف إذا استعجل في الحال فغبن فلا خيار لهما. ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد. وحده أبو بكر في التنبيه وابن أبي موسى في الارشاد بالثلث وهو قول مالك لأن الثلث كثير بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم " والثلث كثير " وقيل بالسدس، وقيل مالا يتغابن الناس به في العادة لأن مالا يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف
(٩٢)