المبيع في يد المشتري ثم بان مستحقا قبل وزن ثمنه فللمغصوب منه تضميد من شاء من الغاصب والعدل والمرتهن ويستقر الضمان على المشتري لأن التلف في يده هذا إذا علم بالغصب وان لم يكن عالما فهل يستقر الضمان عليه أو على الغاصب؟ على روايتين (فصل) فإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر فقال القاضي وأبو الخطاب يقبل قوله في حق الراهن ولا يقبل في حق المرتهن وهو مذهب الشافعي لأن العدل وكيل الراهن في دفع الدين إلى المرتهن وليس بوكيل للمرتهن في ذلك إنما هو وكيله في الحفظ فقط فلم يقبل قوله عليه فيما ليس بوكيل له فيه كما لو وكل رجلا في قضاء دين فادعى أنه سلمه إلى صاحب الدين، وقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في رؤوس مسائلهما يقبل قوله على المرتهن في اسقاط الضمان عن نفسه ولا يقبل في إيجاب الضمان على غيره وهذا مذهب أبي حنيفة لأنه أمين فقبل قوله في إسقاط الضمان عن نفسه، كالمودع يدعي رد الوديعة فعلى هذا إذا حلف العدل سقط الضمان عنه ولم يثبت عن المرتهن أنه قبضه، وعلى القول الأول يحلف المرتهن ويرجع على من شاء منهما، فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن لأنه يقول ظلمني وأخذ منى بغير حق فلم يرجع على الراهن كما لو غصبه مالا آخر. فإن رجع على الراهن فهل يرجع الراهن على العدل؟ نظرت فإن كان دفعه إلى المرتهن بحضرة الراهن أو ببينة فماتت أو غابت لم يرجع عليه لأنه أمين ولم يفرط في القضاء، وان دفعه إليه بغير بينة في غيبة الراهن ففيه روايتان (إحداهما) يرجع الراهن عليه لأنه مفرط في القضاء بغير بينه فلزمه الضمان كما لو تلف الرهن بتفريطه،
(٣٩٦)