رقيق للراهن لأنه من زنا. ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين أن يكون الوطئ باذن الراهن أو بغير إذنه وهذا المنصوص عن الشافعي. ويحتمل أن لا تجب قيمة الولد مع الاذن في الوطئ وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأن الاذن في الوطئ إذن فيما يحدث منه بدليل أنه لو أذن المرتهن للراهن في الوطئ فحملت منه سقط حقه من الرهن. ولو أذن في قطع أصبع فسرت إلى أخرى لم يضمنها، ووجه الأول أن وجوب الضمان يمنع انخلاق الولد رقيقا وسببه اعتقاد الحل وما حصل ذلك باذنه بخلاف الوطئ فإن خروجها من الرهن بالحمل الذي الوطئ المأذون فيه سبب له، وأما المهر فإن كان الوطئ بأذن الراهن فلا مهر له، وقال أبو حنيفة يجب لأنه يجب لها ابتداء فلا يسقط باذن غيرها، وعن الشافعي كالمذهبين. ولنا أنه أذن في سببه وهو حقه فلم يجب كما لو أذن في قتلها ولان المالك أذن في استيفاء المنفعة فلم يجب عوضها كالحرة المطاوعة وإن كان بغير إذنه فالمهر واجب سواء أكرهها أو طاوعته
(٤٠٨)