قضى دينه باذنه وإن فداه متبرعا لم يرجع بشئ وإن نوى الرجوع فهل يرجع بذلك؟ على وجهين بناء على ما لو قضى دينه بغير إذنه، وإن زاد في الفداء على الواجب لم يرجع به وجها واحدا، ومذهب الشافعي كما ذكرنا في هذا الفصل إلا أنه لا يرجع بما فداه به بغير إذنه قولا واحدا، وإن شرط له الراهن الرجوع رجع قولا واحدا وإن قضاه باذنه من غير شرط الرجوع ففيه وجهان وهذا أصل يذكر في غير هذا الموضع فإن فداه وشرط أن يكون رهنا بالفداء مع الدين الأول فقال القاضي يجوز ذلك لأن المجني عليه يملك بيع العبد وإبطال الرهن فصار بمنزلة الرهن الجائز قبل قبضه، والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة ولان أرش الجناية متعلق به وإنما ينتقل من الجناية إلى الرهن، ويحتمل أن لا يصح لأن العبد رهن بدين فلا يجوز رهنه ثانيا بدين سواه كما لو رهنه بدين سوى هذا وذهب أبو حنيفة إلى أن ضمان جناية الرهن على المرتهن فإن فداه لم يرجع بالفداء وإن فداه الراهن أو بيع
(٤١٢)