فيجوز لوليه الاقتراض ورهن ماله، وإن لم يكن له شئ ينتظره فلا حظ له في الاقتراض فيبيع شيئا من أصول ماله وبصرفه في نفقته، وإن لم يجد من يقرضه ووجد من يبيعه نسيئة وكان أحظ من بيع أصوله جاز أن يشتريه نسيئة ويرهن به شيئا من ماله والوصي والحاكم وأمينه في هذا سواء وكذلك الأب الا أن للأب أن يرهن من نفسه لولده ولنفسه من ولده، ومن عداه بخلافه على إحدى الروايتين (فصل) فاما أخذ الرهن بمال اليتيم فيكون في بيع أو قرض، وقد ذكرنا القرض في باب المصراة وفي البيع ثلاث مسائل (إحداهن) أن يبيع ما يساوي مائة نقدا بمائة أو دونهما نسيئة ويأخذ بها رهنا فهذا بيع فاسدا لأن بيعه نقدا أحوط وكذلك لو جعل بعض الثمن نسيئة (الثانية) أن يبيعه بمائة نقدا وعشرين نسيئة يأخذ بها رهنا فهذا جائز لأنه لو باعه بمائة نقدا جاز فإذا زاد عليها فقد زاده خيرا سواء قلت الزيادة أو كثرت (الثالثة) باعه بمائة وعشرين نسيئة وأخذ بها رهنا فهذا جائز أيضا ذكره القاضي وهو قول بعض أصحاب الشافعي وقال بعضهم لا يجوز لأنه تغرير بماله وبيع النقد أحوط له ولنا أن هذا عادة التجار وقد أمرناه بالتجارة وطلب الربح وهذا من جهاته والتغرير يزول بالرهن (فصل) وحكم المكاتب فيما ذكرنا حكم ولي اليتيم لأن له أن يتصرف فيما في يديه فيما له فيه الحظ فأما المأذون فإن دفع له سيده مالا يتجر فيه أو لم يدفع فقال القاضي ليس له التصرف بالنسيئة لأن ديونه تتعلق بذمة السيد فيتضرر بذلك لأن الدين غرر بخلاف المكاتب (فصل) ولو كان مال اليتيم رهنا فاستعاده الوصي لليتيم جاز، وان استعاده لنفسه لم يجز لأنه لا يملك التصرف في مال اليتيم لنفسه وعليه الضمان لأنه قبضه عل وجه ليس له قبضه، وإن فكه بمال اليتيم وأطلق فهو لليتيم وان فكه بمال نفسه وأطلق فالظاهر أنه استعاده لنفسه فإن قال استعدته لليتيم قبل قوله، وان تلف قبل ذلك ضمنه وان قال استعدته لليتيم بعد هلاكه أو هلك بعضه لم يقبل قوله لأننا حكمنا بالضمان ظاهرا فلا يزول بقوله والأولى ان يقبل قوله لأنه أمين وهو اعلم بنيته فيقبل قوله فيها كما قبل التلف
(٣٩٨)