أنه يعتبر للعلم في الرهن ما يعتبر في البيع وكذلك القدرة على التسليم فلا يصح رهن الآبق ولا الجمل الشارد ولا غير مملوك (فصل) ولو رهن عبدا أو باعه يعتقده مغصوبا فبان ملكه مثل ان رهن عبد أبيه فبان أن أباه قد مات وصار العبد ملكه بالميراث أو وكل انسانا يشتري له عبدا من سيده ثم إن الموكل باع العبد أو رهنه يعتقده لسيده الأول فبان ان تصرفه بعد شراء الوكيل له ونحو ذلك صح تصرفه لأنه تصرف صدر من أهله وصادف ملكه فصح كما لو علم ويحتمل ان لا يصح لأنه اعتقده باطلا (فصل) ولو رهن المبيع في مدة الخيار لم يصح إلا أن يرهنه المشتري والخيار له وحده فيصح تصرفه ويبطل خياره ذكره أبو بكر وهو مذهب الشافعي وكذلك بيعه وتصرفاته. ولو أفلس المشتري فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها لم يصح لأنه رهن مالا يملكه وكذلك لو رهن الأب العين التي وهبها لابنه قبل رجوعه فيها لم يصح لما ذكرناه وللشافعي في ذلك وجهان (أحدهما) يصح لأن له استرجاع العين فتصرفه فيها يدل على رجوعه فيها. ولنا أنه رهن مالا يملكه بغير اذن المالك ولا ولاية عليه فلم يصح كما لو رهن الزوج نصف الصداق قبل الدخول (فصل) ولو رهن ثمرة شجر يحمل في السنة حملين لا يتميز أحدهما من الآخر فرهن الثمرة الأولى إلى محل تحدث الثانية على وجه لا يتميز فالرهن باطل لأنه مجهول حين حلول الحق فلا يمكن استيفاء الدين منه فلم يصح كما لو كان مجهولا حين العقد وكما لو رهنه إياها بعد اشتباهها، فإن شرط قطع الأولى إذا خيف اختلاطها بالثانية صح، فإن كان الحمل المرهون بحق حال وكانت الثمرة الثانية تتميز من
(٣٨٤)