يبطل بشرط رهن المبيع على الثمن في البيع والثاني يبطل بشرط الرهن والكفيل والخيار والثالث ليس بتأخير لأنه يمكنه تسلميه قائما ولان الشرط من المتسلم فليس ذلك بتأخير التسليم، فإذا فسدت هذه المعاني صح لما ذكرناه، فإن قيل فالبيع يخالف حكمه حكم الإجارة لأن الضمان ينتقل في البيع بتسليم العين بخلاف الإجارة فكيف يصح الجمع بينهما؟ قلنا كما يصح بيع الشقص والسيف وحكمهما مختلف فإن الشعفة تثبت في الشقص دون السيف ويجوز الجميع بينهما، وقول الخرقي إن العقد ههنا يبطل يحتمل أن يختص بهذه المسألة وشبهها مما يفضي الشرط فيه إلى التنازع فإن البائع ربما أراد قطعها من أعلاها ليبقى له منها بقية والمشتري يريد الاستقصاء عليها ليزيد له ما يأخذه ففضي إلى التنازع وهو مفسدة فيبطل البيع من أجله، ويحتمل أن يقاس عليه ما أشبهه من اشتراط منفعة البائع في المبيع لما ذكرنا في صدر المسألة، والأول أولى لوجهين (أحدهما) أنه قال في موضع آخر ولا يبطل البيع بشرط واحد (والثاني) أن المذهب أنه يصح اشتراط منفعة البائع في المبيع مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطته قميصا أو فلعة ويشترط حذوها نعلا أو جرزة حطب ويشترط حملها إلى موضع معلوم نص عليه أحمد في رواية مهنا وغيره حتى قال القاضي لم أجد بما قال الخرقي رواية في أنه لا يصح واحتج أحمد بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها وبه قال إسحاق وأبو عبيد، وقال أبو حنيفة يجوز أن يشتري فلعة ويشترط على البائع تشريكها، وحكي عن أبي ثور والثوري أنهما أبطلا العقد بهذا الشرط لأنه شرط فاسد فأشبه سائر الشروط الفاسدة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط ولنا ما تقدم ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط إنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع كذا ذكره الترمذي، وهذا دال بمفهومه على جواز الشرط الواحد. قال احمد إنما النهى عن شرطين في بيع أما الشرط الواحد فلا بأس به (فصل) ولا بد من كون المنفعة معلومة لهما ليصح اشتراطها لأننا نزلنا ذلك منزلة الإجارة فلو اشتراط حمل الحطب إلى منزله والبائع لا يعرف منزله لم يصح ولو اشترط حذرها نعلا فلا بد من معرفة صفتها كما لو استأجره على ذلك ابتداء قال احمد في الرجل يشتري النعل على أن يحذوها جائز إذا أراد الشراك وان تعذر العمل بتلف المبيع قبله أو بموت البائع انفسخت الإجارة ورجع المشتري عليه بعوض ذلك وان تعذر بمرض أقيم مقامه من يعمل العمل والأجرة عليه كقولنا في الإجارة (فصل) ويصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة مثل أن يبيع دارا ويستثنى سكناها شهرا أو جملا ويشترط ظهره إلى مكان معلوم أو عبدا ويستثني خدمته سنة نص على هذا احمد وهو قول الأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وقال الشافعي وأصحاب الرأي لا يصح الشرط لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ولأنه ينافي مقتضي البيع فأشبه ما لو شرط أن لا يسلمه وذلك لأنه شرط تأخير تسليم المبيع إلى أن يستوفي البائع منفعة ولان مقتضى البيع ملك المبيع ومنافعه وهذا الشرط
(٢١٠)