مسألة 7: يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين.
مسألة 8: لا يجوز وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا، وإما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها، ولو وطئها قبل إكمال التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شئ غير الإثم على الأقوى - والافضاء هو التمزق الموجب لاتحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتحاد الجميع - ولو أفضاها لم تخرج عن زوجيته، فتجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها، ولكن قيل: يحرم عليه وطؤها أبدا. إلا أن الأقوى خلافه.، ولا سيما إذا اندمل الجرح - بعلاج أو بغيره - نعم تجب عليه دية الافضاء، وهي دية النفس إن طلقها، بل وإن لم يطلقها على المشهور، ولا يخلو عن وجه، وتجب عليه نفقتها ما دامت مفضاة وإن نشزت أو طلقها، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط.
ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط وجوب الانفاق عليها كما لو كان الافضاء قبل إكمال التسع، ولو أفضى غير الزوجة بزناء أو غيره تثبت الدية، ولكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الأبدية وعدم وجوب الانفاق عليها.
مسألة 9: لا يجوز ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلا لعذر كالحرج أو الضرر، أو مع رضاها، أو اشتراط تركه عليها حين العقد، والأحوط عدم اختصاص الحكم بالدائمة فيعم المنقطعة أيضا، كما أن الأحوط عدم اختصاصه بالحاضر فيعم المسافر، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوت على الزوجة حقها، ولا سيما إذا لم يكن