(مسألة 942) لا يخفى أن أمر الجار شديد، وقد حث الشرع الأقدس على رعايته، والأخبار في وجوب كف الأذى عن الجار وفي الحث على حسن الجوار كثيرة، فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام وسلمان وأبا ذر - قال الراوي ونسيت آخر وأظنه المقداد - أن ينادوا في المسجد بأعلى صوتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثا.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام عن أبيه قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب: أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار كحرمة أمه.
وعنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسن الجوار يعمر الديار وينسي في الأعمار.
فينبغي لكل من يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله واليوم الآخر الاجتناب عن كل ما يؤذي الجار وإن لم يكن مما يوجب فسادا وضررا في ملكه.
(مسألة 943) يشترط في التملك بالاحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير ، فإن التحجير يفيد أولوية المحجر في الاحياء والتملك من غيره، فله منعه.
ولو أحياه قهرا على المحجر لم يملكه.
والمراد بالتحجير أن يحدث ما يدل على إرادة الاحياء، كوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب أو قصب أو نحو ذلك في أطرافه وجوانبه، أو الشروع في إحياء ما يريد إحياءه، كما إذا حفر بئرا من آبار قناة دارسة يريد إحياءها، فإنه تحجير لسائر آبار القناة، بل هو تحجير للأرض الموات التي تسقى بمائها، فليس لأحد إحياء تلك القناة والأراضي، وكما إذا أراد إحياء أجمة فيها ماء وقصب فعمد إلى قطع مائها فقط فهو تحجير لها، فليس لأحد إحياؤها بقطع قصبها.