وذكر البيهقي الاختلاف فيه من طرق أبي هريرة ثم قال (قال الشافعي وإنما منعني من ايجاب الغسل من غسل الميت ان في اسناده رجلا لم أقع من معرفة من ثبت حديثه إلى يومى على ما يقنعني فان وجدت من يقنعني أوجبته) * قلت وكذا حكى البيهقي في المعرفة عن الشافعي * ثم قال (وقال في غير هذه الرواية وإنما لم يقو عندي ان بعض الحفاظ يدخل بين أبى صالح وأبي هريرة إسحاق مولى زائدة فيدلك على أن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة وليست معرفتي بإسحاق مثل معرفتي بابى صالح ولعله أن يكون ثقة) * قلت * ظهر بهذا ان إسحاق هو المراد بقوله في اسناده رجلا لم أقع من معرفة من ثبت حديثه على ما يقنعني وإسحاق وثقه ابن معين واخرج له مسلم والحاكم في المستدرك *
(٣٠١)